الإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية
تتولى الإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية التابعة للوزارة الأولى المراقبة المسبقة للتعهدات من خلال سلك مراقبي المصاريف المكلفين خاصة بـ :
- التثبت من صحّة نفقات الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية الخاضعة للمراقبة المسبقة و التأشير على اقتراحات التعهد الخاصة بها.
- التأشير على قرارات إحداث و تنقيح وكالات الدفوعات و قرارات تعيين وكلاء الدفوعات و مطالب التسبيقات الممنوحة لهؤلاء.
- التأشير على مطالب تحويل الإعتمادات.
- التأشير على القائمات الثلاثية و السنوية للنفقات المعقودة و المأذون بصرفها قبل توجيهها إلى دائرة المحاسبات من قبل آمري الصرف.
إضافة للمراقبة المسبقة التي تخضع لها النفقات العمومية بصفة عامة، تجري لجان الصفقات مراقبة خصوصية طبقا لأحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 .
يتم إجراء هذه المراقبة قبل منح الصفقة من قبل اللجان المكلفة بـ :
- النظر في صحة إجراءات اللجوء إلى المنافسة.
- مصداقية و شفافية إجراءات عقد الصفقات.
- التثبت من استجابة العروض للشروط الإدارية و المالية و التقنية.
كما تتم المراقبة بعد انتهاء الأشغال و قبل الخلاص النهائي للصفقة.
الرقابة العامة للمصالح العمومية
هو سلك رقابة عامة تابع للوزارة الأولى. تم تحديد مشمولاته و تنظيمه بمقتضى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بنظامه الأساسي كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000. تتولى الرقابة العامة للمصالح العمومية :
- مراقبة مصالح الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و الدواوين و الشركات الوطنية والشركات ذات الاقتصاد المشترك و بصفة عامة كل الهياكل المنتفعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتدخل المالي للدولة أو الجماعات الأخرى من ذلك المشاركة في رأس المال و المنح و القروض و التسبيقات و الضمانات.
- إبداء الرأي حول القوانين و الأوامر الرامية لتنظيم أو تحسين هياكل و طرق عمل المصالح العمومية.
- إجراء كل الأبحاث أو المهمّات الخصوصية التي تعهد لها.
تم تنظيم الرقابة العامة للمالية بمقتضى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 و الفصلين 1 و 6 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية.
تتولى الرقابة العامة للمالية تحت إشراف وزير المالية الرقابة المالية لـ:
- مصالح الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.
- الدواوين و الشركات الوطنية والشركات ذات الاقتصاد المشترك.
- و بصفة عامة كل الهياكل المنتفعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتدخل المالي للدولة أو للجماعات العمومية.
كما تتولى إجراء كل الأبحاث أو المهمّات الخصوصية ذات الطابع المالي وتقدم لوزير المالية اقتراحاتها الرامية لتحسين تسيير و مردودية المصالح العمومية.
الرقابة العامة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية
يتولى هذا السلك، التابع لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية إجراء :
- مراقبة المصالح التابعة للدولة في ما يتعلق بالتصرف في المنقولات و العقارات الراجعة للدولة و باستعمالها و صيانتها.
- متابعة الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية في ما يتعلق بالتصرف في المنقولات و العقارات الراجعة لها و باستعمالها و صيانتها.
علاوة عن التفقديات التقنية المختصة ، تضمّ جل الوزارات تفقديات إدارية و مالية ملحقة مباشرة بالوزير المعني و تكلف بمراقبة تصرف المصالح المركزية و الجهوية التابعة للوزارة المعنية و الهياكل الخاضعة لإشرافها. تضمّ الإدارة العامة للمحاسبة العمومية سلك متفقدين محققين مكلفين بمراقبة تصرف المحاسبين العموميين.
الهيئة العليا للمراقبة الإدارية و المالية
تسهر الهيئة العليا للمراقبة الإدارية و المالية على تنسيق أفضل بين برامج التدخل لمختلف هياكل الرقابة و التفقد من نــاحية و متــابعة أحسن لنتــائج المراقبة و للتوصيات المقترحة. تتبع الهيئة العليا للمراقبة الإدارية و المالية لرئاسة الجمهورية و تكلف بـ :
- التنسيق بين برامج التدخل لمختلف هياكل الرقابة و التفقد.
- دراسة و استغلال تقارير هذه الهياكل.
- اقتراح إجراءات عملية تمكن من تجاوز النقائص و تحسين طرق التصرف و السهر على متابعة تنفيذها.
- إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية و الترتيبية المعروضة عليه و الرامية لتطوير أساليب و طرق التصرف و تحسين نجاعة أداء هياكل الرقابة الإدارية و المالية.
علاوة عن المراقبة الإدارية، يخضع تنفيذ الميزانية لرقابة قضائية لاحقة من قبل دائرة المحاسبات.
تمثل دائـرة المحــاسبات الهيكــل الأعلــى لمــراقبة النشــاط المــالي للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية. و تباشر لهذا الغرض سلطة قضائية تجاه المحاسبين العموميين و سلطة رقابية تجاه آمري الصرف و القبض. كما يعهد لها النظر في الحسابات والتصرف الاقتصادي و المالي للمنشآت العمومية. كمــا تجري تقييما لنتـائج التدخل الاقتصــادي و المالي للدولة والولايـات و البلديات.
تصدر دائرة المحاسبات أحكامها ابتدائيا و نهائيا على حسابات كل المحاسبين العموميين ماعدا حسابات البلديات والمؤسسات العمومية التي لا تفوق ميزانيتها الاعتيادية مبلغ مليون دينار حيث تتم تصفيتها إداريا من قبل وزير المالية.
أحدثت دائرة الزجر المالي بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 و هي دائرة قضائية زجرية في المجال المالي وتعاقب من أجل أخطــاء المقترفة في حق الدولة و الجمــاعات المحلية والمؤسســات العمومية و المنشآت العمومية و هي بذلك تساهم في السهر على حسن التصرف في الأموال العمومية .وتضاف للمسؤولية المنجرة عن أخطاء التصرف نظم المسؤولية المالية و الجزائية و التأديبية.
يخضع لقضاء دائرة الزجر المالي :
- آمرو الصرف الثانويون للدولة.
- آمرو الصرف للمؤسسات العمومية.
- رؤساء البلديات المعينين بأمر.