إصلاح المنظومة الجبائية:
لم تمكـّن الإصلاحات المتتالية التي شهدتها المنظومة الجبائية من الاستجابة للانتظارات على مستوى إرساء العدالة الجبائية ودعمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار تم ابتداء من السداسية الثانية لسنة 2012 التحضير لإصلاح شامل وعميق للمنظومة الجبائية بمساندة تقنية من صندوق النقد الدولي يهدف إلى :
- وضع نظام جبائي مبسّط وعادل وأكثر نجاعة،
- تعصير الإدارة الجبائية.
المنهجيـــــة المعتمـــــدة :
ترتكز المنهجية المعتمدة للإصلاح الجبائي على التشاور والتشارك بين الإدارة ومختلف المتدخلين في الميدان (مهنيين، جامعيين، منظمات وطنية...) وبعض مكوّنات المجتمع المدني.
تم في مرحلة أولى القيام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدراستين تتعلق الأولى بــ :
- وضع نظام جبائي جديد مبسّط وأكثر عدالة،
- تعصير الإدارة الجبائية.
تم على ضوء تشخيص الدراسات المذكورة لنقائص المنظومة الجبائية التونسية ضبط برنامج إصلاح يستجيب للأهداف المرجوّة يشمل 6 محاور وهي :
- المحور الأول : ضرائب مباشرة
- المحور الثاني : ضرائب غير مباشرة
- المحور الثالث : الجباية المحلية
- المحور الرابع : الشفافية، قواعد المنافسة النزيهة، الحد من التهرّب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء
- المحور الخامس : تعصير إدارة الجباية
- المحور السادس: مراجعة النظام التقديري وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة
تم في مرحلة ثانية تكوين فرق عمل بالنسبة إلى كل محور من محاور الإصلاح تتركـّب من مشرف عام ومنسّق وممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وعن الخبراء المحاسبين والمحاسبين والمستشارين الجبائيين ومن كل شخص آخر يمكن استدعاؤه للمشاركة وإثراء أعمال الفرق.
تقديم النظام الجبائي التونسي :
1- يشمل النظام الجبائي التونسي :
- المعاليم الديوانية،
- الأداء على القيمة المضافة،
- المعلوم على الإستهلاك،
- الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين،
- الضريبة على الشركات،
- معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
- المعاليم الراجعة للجماعات المحلية
- ومعاليم أخرى توظف على بعض المنتوجات والنقل والتأمين...
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الأشخاص الخاضعون :
تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية . ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد التونسية
أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة :
تتمثل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة في :
- الأرباح الصناعية والتجارية ؛
- أرباح المهن غير التجارية ؛
- أرباح الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري ؛
- المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية ؛
- مداخيل الأوراق المالية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة ؛
- المداخيل العقارية ؛
- المداخيل الأخرى: المداخيل ذات المصدر الأجنبي إذا لم يتمّ إخضاعها للضريبة في بلد المنشأ،المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب، المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة في صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري.
ضبط الدخل الصافي بالنسبة للمؤسسات
يحدّد الربح الصافي على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وبعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية وخاصة :
- الإستهلاكات باستثناء الاستهلاك بعنوانالأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية
- المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان تقلص قيمة المخزونات المعدة للبيع وبعنوان تقلص قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة وذلك في حدود 50 % من الربح الخاضع للضريبة ؛
- الهبات والإعانات في حدود 2 % من رقم المعاملات الخام؛غير أنّه يمكن طرح كامل:
- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
- الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها،
- الرعايا المسندة إلى المؤسسات أو المشاريع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافية التي تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة.
- خسائر السنوات السابقة في حدود الخمس سنوات الموالية؛
- الاستهلاكات المؤجلة دون تحديد في الزمن.
ضبط الدخل الصافي بالنسبة لبعض أصناف المداخيل
يحدّد الدخل الصافي بعد طرح تقديري بـ:
- % 10بالنسبة إلى المرتبات والأجور دون أن يتجاوز الطرح 2000 دينار؛
- % 25بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية؛ وترفّع هذه النسبة إلى 80% بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر الأجنبي وذلك في صورة تحويلها إلى تونس؛
- 20%بالنسبة إلى المداخيل العقارية وأرباح المهن غير التجارية في صورة عدم مسك محاسبة.
الإعفاءات:
- مكافآت أعضاء السلك الديبلوماسي والقنــصلي من ذوي الجنسية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل؛
- المنح التي تصرف بعنوان جبر ضرر بدني؛
- حصص الأسهم الموزعة من قبل الشركات المستقرة بتونس إذا لم يتعد مبلغها السنوي 10.000 دينار؛
- فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل؛
- فوائض حسابات الإدخار في السكن؛
- الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى صندوق الإدخار الوطني التونسي أو لدى البنوك وكذلك مداخيل الرقاع في حدود 5.000 دينار في السنةدون أن يتجاوز هذا الطرح 3000 دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار الوطني التونسي .
تخفيضات مشتركة لكل أصناف المداخيل :
تقبل للطرح في حدود معيّنة :
- التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية:
-
300 دينار بالنسبة إلى رئيس العائلة
-
100 دينار بعنوان كل طفل بعنوان الأربع أطفال الأوائل
-
طرح بعنوان كل واحد من الوالدين في الكفالة في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 150 دينارا
-
1000 دينار لكل طفل يزاول تعليمه دون الانتفاع بمنحة ولا يتجاوز عمره 25 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة
-
2000 دينار لكل طفل معاق مهما كان سنه أو رتبته
-
- الأقساط المتعلقة بعقود التأمين على الحياة وعقود تكوين رأس المال المبرمة لمدة ثمانية سنوات في حدود 10.000 د سنويا
- المداخيل المعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس مال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تخول الحق في الانتفاع بالطرح المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل.
جدول الضريبة على الدخل :
الشرائـــح | النسب | النسب الفعلية في الحد الأقصى |
---|---|---|
0 إلى 5.000 دينار | 0% | 0% |
5.000,001 إلى 20.000 دينار | 26% | 19,50% |
20.000,001 إلى 30.000 دينار | 28% | 22,33% |
30.000,001 إلى 50.000 دينار | 32% | 26,20% |
ما فوق 50.000دينار | 35% | - |
النظام التقديري :
يطبّق النظام التقديري على المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية
- شروط الانتفاع بالنظام التقديري
يجب أن تكون المؤسسات المنتفعة:
- غير مورّدة،
- غير منتفعة بأجور وساطة باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات،
- غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية،
- غير متعاطية لتجارة الجملة،
- لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على ألاّ تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف،
- لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية،
- غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي،
- لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية،
- لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100 ألف دينار.
كما تستثنى من الانتفاع بهذا النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية أحد الأنشطة المحددة بالأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014.
- مدة الانتفاع بالنظام التقديري: أربع سنوات قابلة للتجديد في صورة تقديم المؤيدات.
- تعريفة الضريبة التقديريّة:
- بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقلّ عن 10.000 دينار:
- 100 دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية،
- 200 دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى.
- بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10.000 دينار و100.000 دينار: 3% من رقم المعاملات.
- بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقلّ عن 10.000 دينار:
وتعتبر الضريبة التقديرية المحددة على هذا النحو محرّرة من الضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية و من الأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي كما تتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
الأشخاص الخاضعون للضريبة
مع مراعاة بعض الإعفاءات تستوجب الضريبة على الشركات خاصة على :
- شركات رؤوس الأموال وما شابهها المستقرة بالبلاد التونسية ؛
- المؤسسات الأجنبية المستقرة بالبلاد التونسية؛
- التعاضديات والمنشآت العمومية غير الإدارية إذا كان غرضها الربح؛
- الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان بعض المداخيل ذات المنشأ التونسي .
ضبط الربح الخاضع للضريبة :
يحدّد الربح الخاضع للضريبة اعتمادا على محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات الفردية مع مراعاة ما يلي :
- المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص كليا بالنسبة إلى البنوك وشركات الإيجار المالي وشركات إدارة الديون؛
- المدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية كليا بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية .
- الأرباح المعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس مال المؤسسات طبقا للشروط المضبوطة بالقانون المتعلّق بالإمتيازات الجبائية .
نسب الضريبة على الشركات :
- - نسبة عامة : 25 % وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها:
- 1 مليون بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع
- 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية
- نسبة مخفضة: 10% وتطبّق على الأرباح المتأتية من التصدير بالنسبة إلى الشركات الناشطة في 31/12/2018 إلى غاية 31/12/2020 وشركات الصناعات التقليدية والتعاضديات والأرباح المحققة في إطار مشاريع منتفعة ببرامج تشغيل الشباب وكذلك الأرباح المحققة من الاستثمارات المنجزة في مناطق التنمية الجهوية والشركات الفلاحية بعد استيفاء مدة الطرح الكلي.
- نسبة مخفضة : 20% بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة انفتاح لا تقل عن 30% خلال الفترة من 1/1/2010 إلى 31/12/2019، تخفّض هذه النسبة إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% التي تدرج أسهمها خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
- نسبة خاصة لبعض الشركات: 35 % (القطاع المالي، الإتصالات، التأمين بما في ذلك التأمين التعاوني، قطاع المحروقات في مستوى الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع بالجملة،وكلاء بيع السيارات،المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30% ).
طرق دفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
تدفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عن طريق :
- خصم من المورد بعنوان الأتعاب، العمولات، معيّنات الكراء، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 دينار والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومن قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والأشخاص المحققين لأرباح غير تجارية بصرف النظر عن نظامهم الجبائي
- 3 أقساط احتياطية يساوي كلّ منها 30 % من الضريبة المستوجبة بعنوان السنة السابقة وتدفع خلال الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من كلّ سنة
- تسبقة بــ10% عند التوريد بالنسبة إلى قائمة من المنتجات الاستهلاكية (15% بالنسبة لعمليات التوريد خلال الفترة من 1/1/2018 إلى 31/12/2019)
- تسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة بعنوان السنة السابقة بالنسبة لشركات الأشخاص وما شابهها.
ويطرح مبلغ الخصم من المورد والتسبقة من الأقساط الاحتياطية ومن الضريبة النهائية. ويكون الخصم من المورد تحرريا بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية .
العمليات الخاضعة:
يشمل ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة:
- عمليات التوريد مع مراعاة الإعفاءات.
- عمليات الإنتاج الصناعي والحرفي والخدمات.
- العمليات المنجزة من قبل أصحاب المهن الحرّة.
- تجارة الجملة بإستثناء المواد الغذائية.
- تجارة التفصيل بالنسبة للتجار الذين يحققون رقم معاملات جملي سنوي يساوي أو يفوق 000 100 دينار باستثناء بيوعات المنتجات التالية :
- المنتجات الغذائية،
- المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار )المحروقات، الكحول، التبغ، الكبريت، الكراس المدرسي... (
العمليات الخاضعة اختياريا :
يمكن للمؤسسات التي تنجز عمليات لا يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة أو عمليات معفاة اختيار أن يشملها هذا الأداء بعنوان :
- كامل النشاط بالنسبة للعمليات خارج ميدان تطبيق الأداء.
- أو جزء من النشاط بالنسبة للمنتجات المعفاة في حالة تصديرها أو بيعها لخاضع للأداء.
العمليات التي لا يشملها ميدان تطبيق الأداء:
- الإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري،
- العرض التجاري للمنتجات الفلاحية ولمنتجات الصيد البحري،
- بيوعات المواد الغذائية من قبل تجار الجملة،
- بيوعات تجار التفصيل الذين لم يبلغ رقم معاملاتهم 100.000 دينار.
الإعفاءات :
تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة خاصّة :
- بعض المنتجات الغذائية الأساسية (الكسكسي، العجائن الغذائية العاديّة، الفارينة، السميد...)،
- الكتب غير المسفـّرة بالجلد الطبيعي أو الإصطناعي والصحف والمجلات والنشريات،
- التجهيزات الفلاحية ومراكب الصيد البحري...،
- معدّات موجـّهة للمعوقين،
- النقل الجوي الدولي بإستثناء الخدمات المتعلقة بترويج التذاكر، النقل البحري،
- الفوائض البنكية المدينة.
مكان التوظيف:
بالنسبة إلى البيوعات : مكان التسليم.
بالنسبة إلى الخدمات : مكان الاستعمال.
حـدث الإنشاء :
- عند التوريد :التسريح الديواني،
- بالنسبة إلى البيوعات المحليـّة :عند التسليم أو الفوترة إذا كانت الفوترة سابقة لعملية التسليم،
- بالنسبة إلى الخدمات :إنجاز الخدمات أو قبض الثمن جزئيّا أو كليّا إذا سبق الإنجاز وذلك في حدود المبلغ الذي يتمّ قبضه.
قواعد تحديد أساس توظيف الأداء:
عند التوريد :يتكوّن أساس التوظيف من القيمة الديوانية باستثناء الأداء على القيمة المضافة وباعتبار كل المعاليم والأداءات الأخرى.
وترفع هذه القاعدة بـ25% إذا كان المورد غير خاضع لهذا الأداء باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
محليا :تتكوّن قاعدة التوظيف من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات وباستثناء الأداء على القيمة المضافة باعتبار كلّ المعاليموالأداءات الأخرى.
نسب الأداء :
19% :النسبة العامة.
7% :تطبـّق هذه النسبة على العمليات المنجزة في إطار نشاطهم من قبل خاصّة الأطباء وأصحاب مخابر التحاليل والممرضين وأصحاب المهن شبه الطبية وعمليات النقل وخدمات النزل وخدمات المطاعم وخدمات المقاهي من الصنف الأول...
13% :تطبـّق هذه النسبة خاصّة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف والمتوسط والمنتجات البترولية المدرجة بالعددين 27.10 و27.11 من تعريفة المعاليم الديوانية وكذلك العمليات المنجزة في إطار نشاطهم من قبل أصحاب المهن الحرّة على غرار المحامين والعدول المنفذين والمحاسبين والخبراء المحاسبين...
عمليات الطرح :
- تنتفع بطرح الأداء على القيمة المضافة الشراءات المخصصة لإنجاز العمليات الخاضعة لهذا الأداء،
- لا تنتفع بطرح الأداء على القيمة المضافة الشراءات المستعملة في إنجاز عمليات لا يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة أو معفاة منه .
- يطبق الطرح حسب النسبة المائوية (طرح نسبي) في حالة إستعمال المنتجات أو الخدمات في نفس الوقت لإنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وعمليات أخرى معفاة من هذا الأداء أو خارج ميدان تطبيقه.
الاستثناء من حق الطرح
لا يمنح حق طرح الأداء بعنوان :
- السيارات السياحية المستعملة لنقل الأشخاص من غير التي هي موضوع الاستغلال،
- الشراءات المنجزة لدى غير الخاضعين وكذلك الشراءات التي تمت فوترة الأداء على القيمة المضافة خطأ بشأنها.
- الإقتناءات لدى الخاضعين للنظام التقديري.
- البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 000 5 دينار دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
- المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالبلد أو الإقليم ذي نظام جبائي تفاضلي.
توقيف العمل الأداء على القيمة المضافة:
- مع مراعاة الاستثناء من حق الطرح، يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50%من رقم معاملاتهم الجملي، الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح.
ولا يشمل هذا الإجراء: مواد البناء، التجهيزات، السيارات السياحية، قطع الغيار، المحروقات والخدمات المتعلقة بها وخدمات النزل المتعلقة باستهلاك المشروبات الكحولية. - يمكن لغير الخاضعين الذين يقومون بصفة عرضية بعمليات تصدير الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتنياتهم لدى الخاضعين للأداء من بضائع وخدمات معدة للتصدير وذلك وفقا لشروط محدّدة.
- كما ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأشخاص الخاضعون كليّا أو جزئيا للأداء على القيمة المضافة وذلك بعنوان الإقتناءات المحلية من المواد والتجهيزات التي تدخل ضمن مكوّنات إنجـاز صفقات بالخارج لا يقل مبلغها عن 3 مليون دينار وذلك بصرف النظر عن نسبة الصادرات من مجمل رقم المعاملات السنوي للمؤسسات المعنية.
ويشمل الامتياز على سبيل الذكر لا الحصر: صفقات البناء، الأشغال العامة، الخدمات في مادّة الإعلامية، خدمات الإتصالات، الهندسة...
استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة :
يلخـّص الجدول التالي التشريع الجاري به العمل :
التسبقة |
أجل الإرجاع |
الاسترسال |
مصدر الفائض |
دون تسبقة |
7 أيام |
شهريا |
التصدير |
30 يوما |
شهريا |
توقيف العمل بالأداء والخصم من المورد |
|
30 يوما |
3 أشهر |
- الاستثمار المباشر - استثمارات التأهيل |
|
النشاط العادي |
|||
50% |
60 يوما |
6 أشهر |
المؤسسات الخاضعة حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي لم يتضمّن التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء |
دون تسبقة |
7 أيام |
المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى دون مراجعة معمقة مسبقة شريطة إرفاق مطلب الاسترجاع بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع |
|
15% |
120 يوما |
المؤسسات الأخرى |
يمكن للمؤسسة الإنتفاع بإسترجاع المبالغ التي تقرّرها الإدارة جزئيا.
واجبات الخاضعين للأداء على القيمة المضافة
تتمثل خاصة في :
- إستعمال فواتير أو مذكرات أتعاب مرقمة حسب سلسلة غير منقطعة.
- مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
- إيداع تصريح شهري بعنوان الأداء على القيمة المضافة وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
- التصريح لدى إدارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة الأداءات المؤهل حسب الحالة بأسماء أو الإسم الإجتماعي وعناوين المزودين بالفواتير.
- مصاحبة عمليات نقل البضائع بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها.
- التنصيص على المعرّف الجبائي بالنسبة للأشخاص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ أرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ضمن كلّ الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق.
المنتجات الخاضعة :
يوظّف المعلوم على الاستهلاك بعنوان قائمة من المنتجات منها خاصة :
- السيارات السياحية؛
- المحروقات ؛
- التبغ ؛
- الخمور والجعة والمشروبات الكحولية .
النسب :
يطبّق المعلوم على الاستهلاك حسب نوعين من النسب :
- نسب مائوية تتراوح بين 10%و334%،
- تعريفات خصوصية (الوقود - الكحول والجعة والخمور).
يستخلص في جلّ الحالات على العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل أو المقدمة عن طواعية لهذا الإجراء معلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي أو قار.
وفيما يلي أهم الأنظمة الجبائية في مادة معاليم التسجيل:
بالنسبة إلى العقود والكتابات والنقل الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي:
العقود والنقل والكتابات |
معلوم التسجيل المستوجب |
1- بيع العقارات والعمليات المماثلة |
5 % من ثمن البيع |
2- اقتناء العقارات المعدة للسكن لدى الباعثين العقاريين |
3%يحتسب على جزء الثمن الذي يفوق 300 ألف دينار . |
3-اقتناء أرض قصد بناء مسكن فردي |
• إلى غاية 120 م² ...........................1 ٪ • من 120,001 م² إلى 300 م² ........... 2 ٪ • من 300,001 م² إلى 600 م² ........... 3 ٪ • ما فوق 600 م² ............................. 5 ٪ |
4- معاوضة العقارات |
2.5% من قيمة أصغر مناب يضاف إليه المعلوم المستوجب على بيع العقارات بالنسبة إلى فوارق المعاوضة. |
5- مقاسمة العقارات |
% 0,5من قيمة العقارات موضوع المقاسمة يضاف إليه المعلوم المستوجب على بيع العقارات بالنسبة إلى فوارق المقاسمة |
6-الهبات والتركات:
|
معفاة من المعلوم النسبي وخاضعة لمعلوم تسجيل قار 2.5% من قيمة الأملاك المحالة 5% من قيمة الأملاك المحالة 25% أو %35 من قيمة الأملاك المحالة حسب درجة القرابة |
7- معلوم انجرار الملكية بالنسبة إلى عقود خط اليد وعقود عدول الاشهاد المتضمنة لنقل بمقابل لأملاك عقارية والتي لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل بعنوان آخر عملية نقل بمقابل أو بالوفاة |
3% من قيمة العقارات. |
8- الأحكام والقرارات القاضية بإدانة أو تصفية بمبلغ يفوق 3.000 دينار |
5% من مبلغ الإدانة أو التصفية |
9- معلوم التسجيل التكميلي المستوجب على العقود والأحكام والقرارات المتضمّنة لبيوعات أو هبات عقارات غير المعدّة للاستعمال المهني وغير المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادّة معاليم التسجيل باستثناء اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فرديّة معدّة للسّكن واقتناءات المساكن لدى الباعثين العقاريين تساوي أو تفوق قيمتها خمسمائة ألف دينار . |
% 2 بالنسبة إلى العقارات التي تتراوح قيمتها بين خمسمائة ألف دينار ومليون دينار، % 4بالنسبة إلى العقارات التي تفوق قيمتها مليون دينار. |
10- الصفقات واللزمات والعمليات المماثلة |
0.5% من مبلغ الصفقة أو اللزمة أو العملية المماثلة |
11- بيع الأصل التجاري أو الحق في الحرفاء |
2.5% من ثمن البيع |
12- البيوعات العمومية للمنقولات |
2.5% من ثمن البيع |
13- إيجار الأصول التجارية |
1% من ثمن الإيجار السنوي |
- بالنسبة إلى العقود والكتابات والنقل الخاضعة لمعلوم تسجيل قار:
العقود والنقل والكتابات |
معلوم التسجيل المستوجب |
1- إيجار العقارات المعدة للسكن |
5 دنانير عن كل صفحة من كل نسخة |
2-الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج |
25 دينارا عن كل عقد |
3- عقود تكوين الشركات والتمديد في مدتها والترفيع في رأس مالها والتخفيض فيه أو حلها والتي لا تتضمن نقل أملاك. |
150 دينارا عن كلّ عقد |
4- عقود القرض و التمويلات الإسلامية |
25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة |
5-عقود القرض الممنوحة للفلاحين والصيادين البحريين |
دينار واحد عن كل صفحة من كل نسخة |
6-عقود كراء الأراضي الفلاحية في إطار تجميع الملكية الفلاحية |
25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة |
7- العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والتي لم تذكر بشأنها أية تعريفة بأي فصل من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. |
25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة |
8- العقود والكتابات غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والمقدمة عن طواعية لهذا الإجراء |
25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة |
9- عقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسات القرض والمستأجر في إطار عمليات إيجار مالي أو عمليات إجارة سواء تم النقل خلال مدة الإيجار أو بانقضائها |
25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة |
10- الوصايا وغيرها من عقود التبرعات التي لا تتضمن إلا أحكاما متوقفة على حدث الوفاة |
25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة |
11- الفسخ المجرد للعقود الحاصل خلال الثلاثة أيام من تاريخ العقد والمقدم للتسجيل خلال نفس الفترة |
25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة |
بالنسبة إلى العقود والكتابات والنقل المعفاة من معلوم التسجيل:
1- عقود الزواج عندما لا يتعدى المهر المقدم من طرف الزوج 200 دينار
2- عقود التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير وعقود القرض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن وكتابات الضمان برهن المتعلقة بها.
3- العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بإنتاج مواد فلاحية وبيعها إلى طرف آخر يلتزم بشرائها
4- عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض.
5- عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا المتعلقة بنشاطها بالبلاد التونسية والخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل.
6- كراء الأراضي الفلاحية المخصّصة للزراعات الكبرى لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
بالنسبة إلى المعاليم الاخرى المستخلصة بمناسبة إجراء التسجيل :
طبيعة المعاليم |
نسبة أو مقدار المعلوم |
- معلوم الترسيم بالسجل العقاري بعنوان انشاء أو نقل حق عيني عقاري تضاف إليه المعاليم القارة المستوجبة حسب طبيعة الخدمات المسداة، - معلوم الترسيم بعنوان انشاء أو التشطيب على رهن عقاري تضاف إليه المعاليم القارة المستوجبة حسب طبيعة الخدمات المسداة. |
1 % من قيمة الحق العيني ويخفض هذا المعلوم إلى 100 دينار إذا تعلق الأمر بهبات العقارات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج. 0,2 % من قيمة الحق العيني المعني بالأمر. |
|
1 % من قيمة الحق العيني موضوع النقل أو المقاسمة ويخفض هذا المعلوم إلى 100 دينار إذا تعلق الأمر بهبة عقارات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج. |
|
0,25 % من الثمن أو جزء الثمن غير المدفوع. |
|
5دنانير عن كل ورقة من كل نسخة من العقد |
1 - الأداءات على الأجور التي يتحملها المؤجر :
- أ . الأداء على التكوين المهني بنسبة 1 % من المبلغ الخام للأجور بالنسبة إلى الصناعات المعملية وبنسبة 2 % بالنسبة إلى القطاعات الأخرى .
- ب . المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بنسبة 1 % من المبلغ الخام للأجور يتحمّلها كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص .
2- المعلوم على عقود التأمين :
- بنسبة 5 % من مبلغ الأقساط الصادرة بالنسبة إلى عقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية وبنسبة 10 % بالنسبة إلى عقود التأمين على الأخطار الأخرى .
معاليم لفائدة الجماعات المحلية
أ - المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة عامة تساوي 0.2 % من رقم المعاملات المحلي الخام و 0.1% من رقم المعاملات المتأتي من عمليات التصدير مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط.
ب - المعلوم على النزل بنسبة 2% من رقم المعاملات الجملي الخام .
ج - المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس قاعدة تساوي 2 % من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبنية x مساحة العقار المبنية بنسب تتراوح بين 8% و 14% .
د - المعلوم على الأراضي غير المبنية يحتسب على أساس القيمة التجارية الحقيقية للأراضي بنسبة 0,3% وفي غياب هذه القيمة يوظف معلوم على المتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية .